الشيخ محمد علي الگرامي القمي

518

التعليقه على تحرير الوسيلة

في الإقامة والعفو ، والأحوط « 1 » له الإقامة . ( مسألة 4 ) : من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين - كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا - فإن ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكذيب النبي ( ص ) أو إنكار الشرع ، وإلا فيعزّر ، ولو كان إنكاره لشبهة ممّن صحّت في حقّه فلا يعزّر . نعم ، لو رفعت شبهته فأصرّ على الاستحلال قتل ؛ لرجوعه إلى تكذيب النبي ( ص ) . ولو ارتكب شيئاً من المحرّمات - غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً - عالماً بتحريمها لا مستحلًا عزّر « 2 » ؛ سواء كانت المحرّمات من الكبائر أو الصغائر . ( مسألة 5 ) : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه « 3 » . ( مسألة 6 ) : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل ، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود ، كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته . ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها ، أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق ، فخافت فسقط حملها ، فالأقوى أنّ دية الجنين « 4 » على بيت المال .

--> ( 1 ) . بل لا يجوز ، للشبهة . هذا في الحاكم وأمّا الإمام المعصوم فهو أعلم بما يفعل . ( 2 ) . في إطلاقه تأمّل ، كما مرّ بل على حسب مراتب نهى المنكر . والتعزير أعمّ من السوط والغرامة ومثل التلويث في مخرئه في بعض الذنوب كما ورد في رواية 1 ، الباب 6 ، أبواب حدّ اللواط وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 163 . ( 3 ) . ولو في الكيفية والوقت ، كحال المرض والشتاء مثلًا . ( 4 ) . مع عدم التقصير ( على القاعدة خلافاً لابن إدريس في كونها على العاقلة لما في إرشاد المفيد ، ج 1 ، ص 204 ، رواية 1 ، الباب 23 ، أبواب موجبات الضمان مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 327 ورواية 2 ، الباب 30 ، أبواب موجبات ضمان وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 267 وفيه أنّه مع ضعف السند لعلّه من باب عدم أهلية الحاكم . وفى رواية 1 ، الباب 30 : عليك : أي على عمر حيث أمر بإحضار المرأة وفيه ضعف بعلّي بن الحسن الميثمي . وأمّا في التقصير فقد يعدّ عمداً وقد يعدّ شبه العمد .